هل يجوز للأب أن يكون وليا لزوجة ابنه
- السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكر الله لكم، فضيلة الشيخ: هل يجوز للوالد الزوج أن يكون وليا لزوجة ابنه في العقد أم لا؟ ما الحكم مشكورين؟
ملخص الفتوى:
وجود الولي في الزواج مما عليه جمهور العلماء، والولاية تكون لأقرب الناس عصبة من المرأة، ويجب مراعاة ترتيب الأولياء، ولا مانع أن يتنازل صاحب الولاية لغيره ما كان أهلا لذلك، ولا يجوز لوالد الزوج أن يكون وليا للزوجة إلا في حالتين: إذا كان هو الولي الأصلي، أو يوكله الولي لسبب ما؛ ككبر سن أو علم.
الإجابة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين؛
أما بعد؛
فوجود الولي في الزواج مما عليه جمهور العلماء، جاء في (الموسوعة الفقهية): ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن المرأة لا تزوج نفسها ولا غيرها… (الموسوعة الفقهية الكويتية (14/ 191).
واستدل الجمهور بما رواه أحمد عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” إِذَا نُكِحَتِ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ أَمْرِ مَوْلَاهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ أَصَابَهَا، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ ” (قال محققو المسند: حديث صحيح).
والولاية تكون لأقرب الناس من المرأة، وقد اختلف العلماء في ترتيب الأولياء، قال سيد سابق: ذهب جمهور العلماء، منهم مالك والثوري، والليث والشافعي إلى أن الأولياء في الزواج هم العصبة، وليس للخال ولا للإخوة لام، ولا لولد الام، ولا لاي من ذوي الارحام ولاية… قال الشافعي: لا ينعقد نكاح امرأة إلا بعبارة الولي القريب، فإن لم يكن فبعبارة الولي البعيد، فإن لم يكن فبعبارة السلطان… (فقه السنة (2/ 132).
ويجب مراعاة ترتيب الأولياء فيقدم الأحق بالولاية، ولا مانع أن يتنازل صاحب الولاية لغيره ما كان أهلا لذلك وتوفرت فيه شروط الولي ولو مع وجوده، ومن أهم شروط الولاية في الزواج: (العقل والبلوغ والحرية والذكورة واتحاد الدين والعدالة) والاختلاف وارد في بعضها، وبالأخص في العدالة.
ومن ثم فلا يجوز لوالد الزوج أن يكون وليا للزوجة إلا في حالتين:
- إذا كان هو الولي الأصلي، كأن يكون جدا في عدم وجود الأب.
- أن يوكله الولي لسبب ما؛ ككبر سن أو علم أو قرابة أو نحو ذلك؛ فلا مانع والعقد صحيح، ولا غضاضة في ذلك. جاء في (بلغة السالك): فيندب لولي المرأة ومثله الزوج تفويض العقد لمن ترجى بركته، وأما تفويض العقد لغير فاضل فهو خلاف الأولى… (بلغة السالك لأقرب المسالك (2/ 216).
هذا والله تعالى أعلم.
الفقير إلى عفو ربه
أكرم كساب