هل خلع الجوارب ينقض الوضوء؟
- السؤال: السلام عليكم فضيلة الشيخ، هل خلع الجورب بعد المسح عليه ينقض الوضوء، وماذا عليّ هل أتوضأ أم أغسل قدمي فقط؟
ملخص الفتوى:
اختلف العلماء فيمن خلع جوربه أو خفه بعد المسح في مدة المسح، والجمهور على أنه انتقض وضوؤه، وهناك من قال بأنه لا ينتقض، ويكفيه غسل قدميه، أرى أن هذا هو الأصوب، فلا شيء عليه، وإن غسل قدمه فحسن، وإن توضأ فهذا أفضل وأحسن.
الإجابة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين؛
أما بعد؛
فمعلوم أن المسح على الخفين جاءت به الشريعة، وهو مما يتميز به أهل السنة، والجمهور على أن للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن وللمقيم يوم وليلة، جاء في (الموسوعة الفقهية): يرى الجمهور جواز المسح على الخف مدة يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليها للمسافر، وهو رأي الحنفية والشافعية والحنابلة والثوري والأوزاعي… ويرى المالكية أن المسح على الخفين غير مؤقت، وأن لابس الخفين وهو طاهر يمسح عليهما ما بدا له، والمسافر والمقيم في ذلك سواء… (الموسوعة الفقهية الكويتية (2/ 17).
وقد تعددت أقوال العلماء فيمن نزع (جواربه) أو خفيه بعد أن مسح عليهما وكان ذلك قبل انقضاء مدة المسح: وملخصها كالآتي:
- يلزمه غسل قدميه حتى وإن طالت المدة بعد المسح، لأن غسل القدمين أصل، والمسح بدل، وإذا زال البدل رجع إلى الأصل، وهؤلاء لا يعتبرون الموالاة في الوضوء.
- يغسل قدميه ما لم تطل مدة المسح، فإن طالت المدة أعاد الوضوء كله. لأنهم يعتبرون المولاة فرضا من فرائض الوضوء.
- بطلت طهارته ووجب الوضوء. وذلك لأن المتوضئ لم يغسل قدمه وإنما مسح على خفيه أو جوربيه، وقد زال الممسوح عليه فسقط الحكم.
- لا شيء عليه، وذلك لأن الوضوء من الحدث، وخلع الخف أو الجورب لا يعد حدثا، كما أنه لا نص يجب به الوضوء بخلع الخفين، كما أنهم قاسوا ذلك على من مسح رأسه ثم حلق.
وقد نقل ذلك الخلاف ابن قدامة فقال: فإن خلع قبل ذلك أعاد الوضوء -يعني قبل انقضاء المدة- إذا خلع خفيه بعد المسح عليهما، بطل وضوءه. وبه قال النخعي، والزهري، ومكحول، والأوزاعي، وإسحاق، وهو أحد قولي الشافعي. وعن أحمد، رواية أخرى، أنه يجزئه غسل قدميه. وهو مذهب أبي حنيفة، والقول الثاني للشافعي؛ لأن مسح الخفين ناب عن غسل الرجلين خاصة، فطهورهما يبطل ما ناب عنه، كالتيمم إذا بطل برؤية الماء وجب ما ناب عنه. (المغني لابن قدامة (1/ 210).
وسبب خلافهم كما قال ابن قدامة هو أن الاختلاف مبني على وجوب الموالاة في الوضوء، فمن أجاز التفريق جوز غسل القدمين؛ لأن سائر أعضائه مغسولة، ولم يبق إلا غسل قدميه، فإذا غسلهما كمل وضوءه… (المغني لابن قدامة (1/ 210).
الراجح:
والذي أراه راجحا هو صحة الوضوء وذلك لأمرين:
- أن الوضوء لا يكون إلا من الحدث، وخلع الخف أو الجورب لا يعد حدثا.
- عدم ورود نص يوجب الوضوء بخلع الخفين.
- قياس ذلك على من حلق رأسه أو قص أظفاره بعد الوضوء، فهذان على وضوئهما ولا إعادة.
وقد رجح ابن تيمية القول بصحة الوضوء حتى وإن خلع الجوربين أو الخفين فقال: ولا ينتقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما، ولا يجب عليه مسح رأسه ولا غسل قدميه، وهو مذهب الحسن البصري، كإزالة الشعر الممسوح… (الفتاوى الكبرى لابن تيمية (5/ 305).
هذا؛ والله تعالى أعلم
الفقير إلى عفو ربه
أكرم كساب