دخول الحائض المسجد للتعليم أو حضور محاضرة!

  1. السؤال: فضيلة الشيخ أكرم كساب؛ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي لكم، أنني مدرسة في مدرسة قرآنية، فهل يجوز للمرأة أن تدخل المسجد حال حيضتها لحضور مجلس علم أو تعليم قرآن؟

ملخص الفتوى:

 هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء، ولكني أرى قوة أدلة القائلين بالجواز، وأن أدلة المانعين لا يمكن الاعتماد عليها في المنع المطلق، وقد ينظر إلى بيئتهم حيث لم يكن في مقدور النساء التحفظ من الدم كما في وقتنا هذا، وعليه فالقول بالجواز هو الأرجح لدي، ويراعى في ذلك: أن تحتاط المرأة وتجتهد في الحفاظ على نظافة المسجد، فلا يحدث منها ما يضر بنظافة المسجد، وأن يكون مكث المرأة لحاجة كأن تكون معلمة أو متعلمة.

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين؛

فهذه المسألة من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين العلماء قديما وحديثا -ولا ينتهي-، وهو خلاف مقبول لما جاء من الأدلة من كل فريق، والمشهور في المسألة قولان:

القول الأول: حرمة مكث الحائض المسجد أو المكث فيه، وهو قول جمهور الفقهاء، جاء في (الموسوعة الفقهية): اتفق الفقهاء على حرمة اللبث في المسجد للحائض… (الموسوعة الفقهية الكويتية (18/ 322)، ولا شك أن القول بالاتفاق لا يعني الاجماع.

القول الثاني: جواز دخول الحائض المسجد ومكثها فيها، وهو قول المزني وداود وابن حزم… (المحلى بالآثار (1/ 402).

  • أدلة القائلين بالمنع:

وقد استدل القائلون بالمنع بأدلة، (يراجع: اللباب في شرح الكتاب (1/ 43) والمجموع شرح المهذب (2/ 358)، والمغني لابن قدامة (1/ 107)

ومن أدلتهم:

  • قوله تعالى: {أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} [النساء: 43]، قالوا والمراد بــ (الصَّلَاةَ) مواضعها، واعتبروا الحائض والنفساء كالجنب. قال القرطبي: وقالت طائفة: المراد مواضع الصلاة، وهو قول الشافعي، فحذف المضاف. وقد قال تعالى: {لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ} [الحج: 40]، فسمى مواضع الصلاة صلاة… (تفسير القرطبي (5/ 202).
  • ويجاب عن ذلك:
  • أن هذا تأويل، والآخرون على غيره، وهو الصلاة ذاتها لا مكانها.
  • القياس على الجنب بعيد، لأن للحائض عذرها حيث لا يمكنها الغسل إلا بعد انقطاع الدم.
  • ما رواه الشيخان عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْغِي إِلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ مُجَاوِرٌ فِي المَسْجِدِ، فَأُرَجِّلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ»، ويظهر أنه ما منعها من دخول المسجد إل حيضتها.
  • ويجاب عن ذلك: بأن هذا استنباطا لا صراحة، ولعل عذرا آخر منعها من ذلك.
  • ما رواه الشيخان عن أُمّ عَطِيَّةَ، قالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «يَخْرُجُ العَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الخُدُورِ، أَوِ العَوَاتِقُ ذَوَاتُ الخُدُورِ، وَالحُيَّضُ، وَلْيَشْهَدْنَ الخَيْرَ، وَدَعْوَةَ المُؤْمِنِينَ، وَيَعْتَزِلُ الحُيَّضُ المُصَلَّى»، وحيث منعن من مصلى العيد فالمسجد أولى.
  • ويجاب عن ذلك:

بأن المنع من الصلاة لا من المصلى، بدليل قوله (وَلْيَشْهَدْنَ الخَيْرَ). ويشهد لذلك ما جاء عند مسلم: عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى، الْعَوَاتِقَ، وَالْحُيَّضَ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ، وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ، وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ.

  • ما رواه أبو داود عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ: جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوُجُوهُ بُيُوتِ أَصْحَابِهِ شَارِعَةٌ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: «وَجِّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ». ثُمَّ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَصْنَعِ الْقَوْمُ شَيْئًا رَجَاءَ أَنْ تَنْزِلَ فِيهِمْ رُخْصَةٌ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ بَعْدُ فَقَالَ: «وَجِّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ، فَإِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ». وروى ابن ماجه عن أُمّ سَلَمَةَ قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَرْحَةَ هَذَا الْمَسْجِدِ، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ «إِنَّ الْمَسْجِدَ لَا يَحِلُّ لِجُنُبٍ، وَلَا لِحَائِضٍ».
  • ويجاب عن ذلك:

بأن هذا الحديث لا يصح، لا ما جاء عن عائشة ولا ما جاء عن حفصة رضي الله عنهما، وما ضعف من الأدلة لا يصلح للاحتجاج عند الاختلاف، وقد ضعفه الألباني ومحمد فؤاد عبد الباقي.

  • ما رواه مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ ” يَا عَائِشَةُ: نَاوِلِينِي الثَّوْبَ ” فَقَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ: «إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ» فَنَاوَلَتْهُ…
  • ويجاب عن ذلك:

بأن للحديث رواية بأن الخمرة كانت في المسجد لا في خارجه، روى مسلم عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ»، قَالَتْ فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ: «إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ».

أدلة القائلون بالجواز:

وقد استدل القائلون بجواز دخول المرأة المسجد بأدلة، وقد أطال النفس ابن حزم في كتابه (المحلى بالآثار (1/ 401)، وسألخص ما ذكره ابن حزم مع زيادة:

  • استصحاب البراءة الأصلية، وذلك أنه لم يصح حديث في النهي، وحيث إنه أبيح للمسلم أن يصلي في أي مكان فلا منع إلا بدليل صحيح صريح.
  • إذا جاز للكافر دخول المسجد وفيه ما فيه من الجنابة فكيف يمنع المسلم لجنابة أو حيض؟! روى البخاري ومسلم عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي المَسْجِدِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟» فَقَالَ: عِنْدِي خَيْرٌ يَا مُحَمَّدُ، إِنْ تَقْتُلْنِي تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ المَالَ فَسَلْ مِنْهُ مَا شِئْتَ، فَتُرِكَ حَتَّى كَانَ الغَدُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: «مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟» قَالَ: مَا قُلْتُ لَكَ: إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، فَتَرَكَهُ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الغَدِ، فَقَالَ: «مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟» فَقَالَ: عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ، فَقَالَ: «أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ». وروى البيهقي عن ابن اسحاق، وفيه: … لَمَّا قَدِمَ وَفْدُ نَجْرَانَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلُوا عَلَيْهِ مَسْجِدَهُ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَحَانَتْ صَلَاتُهُمْ، فَقَامُوا يُصَلُّونَ فِي مَسْجِدِهِ فَأَرَادَ النَّاسُ مَنَعَهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَعُوهُمْ»، فَاسْتَقْبَلُوا الْمَشْرِقَ فَصَلُّوا صَلَاتَهُمْ…
  • أن المسلم طاهر على كل حال، وكذلك المرأة في حال حيضها ونفاسها، وقد روى الشيخان عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا جُنُبٌ، فَأَخَذَ بِيَدِي، فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدَ، فَانْسَلَلْتُ، فَأَتَيْتُ الرَّحْلَ، فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَقَالَ: «أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هِرٍّ»، فَقُلْتُ لَهُ، فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ يَا أَبَا هِرٍّ إِنَّ المُؤْمِنَ لاَ يَنْجُسُ».
  • ما جاء من مبيت النسوة في المسجد، ومن ذلك ما رواه البخاري عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ وَلِيدَةً كَانَتْ سَوْدَاءَ لِحَيٍّ مِنَ العَرَبِ، فَأَعْتَقُوهَا، فَكَانَتْ مَعَهُمْ… فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمَتْ»، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَانَ لَهَا خِبَاءٌ فِي المَسْجِدِ – أَوْ حِفْشٌ -» قَالَتْ: فَكَانَتْ تَأْتِينِي فَتَحَدَّثُ عِنْدِي… وروى البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ امْرَأَةً – أَوْ رَجُلًا – كَانَتْ تَقُمُّ المَسْجِدَ – وَلاَ أُرَاهُ إِلَّا امْرَأَةً – فَذَكَرَ حَدِيثَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنَّهُ صَلَّى عَلَى قَبْرِهَا». قال ابن حزم: والمعهود من النساء الحيض فما منعها – عليه السلام – من ذلك ولا نهى عنه، وكل ما لم ينه – عليه السلام – عنه فمباح… (المحلى بالآثار (1/ 401).
  • إذن النبي لعائشة بدخول المسجد وقت حيضتها، روى مسلم عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ»، قَالَتْ فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ: «إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ».
  • مبيت ابن عمر في المسجد، وهو شاب ويعتريه ما يعتري الشباب من جنابة ولم ينهه النبي صلى الله عليه وسلم عن المبيت، روى البخاري عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، «أَنَّهُ كَانَ يَنَامُ وَهُوَ شَابٌّ أَعْزَبُ لاَ أَهْلَ لَهُ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».
  • مبيت أهل الصفة في المسجد، وهم رجال ول شك أنهم كان يجنبون في المسجد، وقد روى البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَبَا هِرٍّ» قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «الحَقْ إِلَى أَهْلِ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ لِي» قَالَ: وَأَهْلُ الصُّفَّةِ أَضْيَافُ الإِسْلاَمِ، لاَ يَأْوُونَ إِلَى أَهْلٍ وَلاَ مَالٍ وَلاَ عَلَى أَحَدٍ، إِذَا أَتَتْهُ صَدَقَةٌ بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِمْ وَلَمْ يَتَنَاوَلْ مِنْهَا شَيْئًا، وَإِذَا أَتَتْهُ هَدِيَّةٌ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ وَأَصَابَ مِنْهَا وَأَشْرَكَهُمْ فِيهَا.
  • إذن النبي لعائشة رضي الله عنها أن تفعل ما يفعله الحجيج غير الطواف، روى البخاري عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا، وَحَاضَتْ بِسَرِفَ، قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ مَكَّةَ، وَهِيَ تَبْكِي، فَقَالَ: «مَا لَكِ أَنَفِسْتِ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ». وفي هذا دليل على جواز دخول المسجد، ولا شك أن في هذا مكث قد يطول، وخاصة أن ذلك في موسم الحج. قال ابن حزم: ولو كان دخول المسجد لا يجوز للحائض لأخبر بذلك – عليه السلام – عائشة، إذ حاضت فلم ينهها إلا عن الطواف بالبيت فقط، ومن الباطل المتيقن أن يكون لا يحل لها دخول المسجد فلا ينهاها – عليه السلام – عن ذلك ويقتصر على منعها من الطواف… (المحلى بالآثار (1/ 402).

الراجح:

        لا شك أن المسألة تحتمل القولين، لكني أرى قوة أدلة القائلين بالجواز، وأن أدلة المانعين لا يمكن الاعتماد عليها في المنع المطلق، وقد ينظر إلى بيئتهم حيث لم يكن في مقدور النساء التحفظ من الدم كما في وقتنا هذا، وعليه فالقول بالجواز هو الأرجح لدي، ويراعى في ذلك ما يلي:

  • أن تحتاط المرأة وتجتهد في الحفاظ على نظافة المسجد، فلا يحدث منها ما يضر بنظافة المسجد.
  • أن يكون مكث المرأة لحاجة كأن تكون معلمة أو متعلمة.

هذا والله تعالى أعلم

الفقير إلى عفو ربه

أكرم كساب

Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*
*