أحرم بالعمرة ثم قطع العمرة وعاد إلى بلده ماذا عليه؟
- السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أفتونا مأجورين، كنت في سفر وذهبت للعمرة، وبعد التلبية، أدركت أن موعد الطائرة على غير ما توقعت، فقد ظننت أن موعد الطائرة 3 صباحا لا 3 مساء، فقطعت عمرتي وعدت إلى بلدي، علما بأني أعيش في أمريكا، فماذا علي الآن ؟
ملخص الفتوى:
الأصل أن من بدأ عمرة أو حجا لا يجوز له أن يخرج من النسك إلا بعد التمام ما لم يكن هناك عذر، لكن لو خرج من النسك لعذر ما، فإن كان قد اشترط قبل النسك فلا شيء عليه، وإن لم يكن قد اشترط فإن استطاع العودة عاد وأتى بالنسك، وإلا فعليه دم يذبح في الحرم.
الإجابة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين؛
أما بعد؛
فقد اتفق الفقهاء على أن من أحرم بعمرة أو حج وجب عليه إتمام النسك الذي بدأه، لقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196]، قال القرطبي: المراد تمامهما بعد الشروع فيهما، فإن من أحرم بنسك وجب عليه المضي فيه ولا يفسخه… (تفسير القرطبي (2/ 365).
وهذا يعني أنه لو رفض الحج أو العمرة بمعنى أنه إذا أراد الخروج منهما لغير عذر ففعله هذا يعد لغوا، لكنه إذا حصل له عذر وهو الإحصار جاز له ذلك لقوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196]، قال القرطبي: الإحصار هو المنع من الوجه الذي تقصده بالعوائق جملة، ف” جملة” أي بأي عذر كان، كان حصر عدو أو جور سلطان أو مرض أو ما كان… (تفسير القرطبي (2/ 371).
والحاصل هنا أن من لم يكمل عمرته هو بين أمرين:
- أن يكون قد اشترط، ومعنى ذلك أن يكون قد قال عند التلبية: (فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني) فهذا يتحلل ولا شيء عليه.
- أن يكون لم يشترط، وهذا له حالتان:
- أن يكون قريبا من الحرم ويمكنه العودة، وهذا عليه أن يرجع ويأتي بعمرته لأنه ما زال على نسكه.
- أن يكون بعيدا عن الحرم فيصعب عليه العودة كما في سؤال السائل، أو يكون قريبا لكن لديه من الأحوال ما يمنعه من العودة، وهذا عليه دم يذبح في الحرم، ويوكل به أحدا من الناس.
هذا والله تعالى أعلم.
الفقير إلى عفو ربه
أكرم كساب